أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحقية الموظف الذي يتم تشغيله أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية في الحصول على أجر كامل مضاعف .
وأوضح الجهاز في كتابه الدوري رقم 4 لسنة 2016 أن هذا الأجر يعني مرتب الموظف الذي كان يتقاضاه شاملا وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات واجور إضافية كما لو كان قائما بالإجازة فعلا مضافا أليه مثل هذا المرتب عوضا عن حرمانه من القيام بالإجازة .
وأشار الجهاز إلى أن هذا الحق يستند للمادة 63 من القانون رقم 47 لعام 1978 . وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني للجهاز.
|