الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
إمتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبي فى المواعيد القانونية يعرض لغرامة لاتقل عن ألفي جنيها

المصدر: - جريدة الأهرام

التاريخ: - 16-02-2016

طالب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين بالمبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية قبل 31 مارس أو 30 أبريل تجنبا للازدحام وتحرى الدقة فى البيانات الواردة بالاقرار الضريبى لتكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر.

وأوضح أن هناك 11 نوعا من الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجارى والصناعى والمهنى والثروة العقارية والمرتبات وإقرارات الشخص الطبيعى والاعتبارى المؤيد بحسابات عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار، موضحاً أن الإقرارات متوافرة بجميع المناطق والمأموريات بالجمهورية. وقال مطر إنه يجب أن يكون الإقرار موقعا من الممول وفى حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن وإذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه يجب أن يوقع الإقرار من محاسب قانونى مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين وفى حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن.

وأشار سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص إلى أنه يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يوما بناء على طلب مقدم من الممول للمأمورية المختصة (نموذج 26 طلبات) قبل تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بـ15 يوما على الأقل على أن تسدد الضريبة مع الطلب وفقاً لتقدير الممول، موضحا أنه فى حالة إكتشاف سهو أو خطأ فى الإقرار السابق تقديمه وذلك مالم يكن الممول متهرباً ضريبياً يمكن تقديم إقرار ضريبى معدل وأن الفترة التى يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل هى فترة تقادم دين الضريبة وأن الإقرار المعدل يعتبر إقرار أصلى فى حالة تقديمه خلال 30 يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ولا يعتد بالإقرار المعدل الذى يقدمه الممول بعد السير فى إجراءات الفحص.

وأضاف رجب محروس مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة أن طرق تسليم الممول للإقرار الضريبى تشمل تسليمه باليد أو عن طريق وكيله فى المواعيد القانونية المحددة لذلك أو إرسال الإقرار بالبريد موصى بعلم الوصول خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية ويكون العبرة فى هذه الحالة بتاريخ التصدير بالبريد على إيصال علم الوصول وليس بتاريخ الوصول إلى المأمورية حتى ولو وصل الإقرار بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية أو إرسال الإقرار إلكترونياً من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو من خلال أى قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، موضحا أن إمتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية يعد مخالفة تعرض الممول لغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشرة ألاف جنيها.



من اين تفضل الحصول على خدمات الجهاز ؟